السيد أحمد الموسوي الروضاتي

467

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى * في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروطا * إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 535 ، 538 : المسألة 20 : كتاب الظهار : الظهار على ضربين : أحدهم : أن يكون مطلقا ، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء . والآخر : أن يكون مشروطا ، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه . فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء ، فإن وطأ قبل أن يكفر ، لزمته كفارتان ، وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى . وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان . وفي أصحابنا من قال : إنه إذا كان بشرط لا يقع ، مثل الطلاق . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير : في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء والعود ، ولأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء . فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار . . . وأما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط ، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه ، ووجب الجمع بينهما ، وأن لا يطرح شيء منها ، ويقوي ما اخترناه قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ الآية ولم يفرق . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين . وإذا لم يكفر ففيه الخلاف . * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 538 ، 539 : المسألة 21 : كتاب الظهار : إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذ تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 539 ، 540 : المسألة 23 : كتاب الظهار : إذ تظاهر وأمسك ، ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة ، فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان : إحداهما : نصا . والأخرى : عقوبة بالوطء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .